- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي" (?).
قال الترمذي (?): هذا حديث حسن، والهرة سبع.
وفي "الصحيحين" (?) عنه - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والحَيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ، والكَلْبُ العَقور"، وفي لفظ: "العَقْرَبُ" بدل "الحية"، ولم يشترط في قتلهنَّ أن يكون حال المباشرة.
فصل
في المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله.