هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟

وذكر البيهقي عن أُسامة بن زيد قال: "شهدت عمر (?) - رضي الله عنه - يَأْمُرُ بِالحَمَائِمِ الطَّيَّارِة فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ المُقَصَّاتِ" (?).

فصل

واختلف الفقهاء: هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر النَّاس وزرعهم (?)؟

فقال ابن حبيب عن مطرف في النحل يتخذها الرجل في القرية وهي تضر ممر القوم، أو يتخذ برجا في القرية (?) ويتخذ فيها الكوى للعصافير تأوي إليها، وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع: يمنع من اتخاذ ما يضر النَّاس في زرعهم؛ لأنَّ هذا طائر (?) لا يقدر على الاحتراز منه (?).

وقال ابن كنانة في "المجموعة" (?): لا يمنع أحد من اتخاذ برج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015