لا ضمان في إتلاف أواني الخمر وآلات اللهو

زقاقها (?).

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر (?).

وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره (?).

قال محمد بن أبي حرب (?): قلت لأبي عبد الله (?): ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.

وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل (?)، أو فيها مسكر: كسره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015