مسلم (?)، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.
قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم (?).
وحجته: هذا الحديث الصحيح.
وروى البخاري في "صحيحه" (?) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت".
وفي "الصحيحين" (?) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ".
وفي "صحيح البخاري" (?) عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه".