الرد على استدلال أصحاب الشافعي

به (?) إلَّا خيرًا (?)، وهو به أعرف، والمحق: نهاية الإتلاف.

وأيضًا؛ فالقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونًا، وإنَّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ" (?) وهذا نص، وقال: "إنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" (?) والملاهي محرمات بالنَّص، فحرم بيعها.

وأمَّا قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية، فلا يثبت به وجوب الضمان؛ لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفًا له، كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها (?)، ولا ريبَ أنَّ المجاورة لها تأثيرٌ في الامتهان والإكرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015