وقال أصحاب الشافعي (?): يضمن ما بينه وبين الحدِّ المبطل للصورة، وما دون ذلك فغير مضمون؛ لأنَّه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول لتأتي الانتفاع به، والمنكر إنَّما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، والميتة في حال المخمصة لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله.
قال أصحاب القول الأوَّل (?): قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنَّه أحرق العجل الَّذي عُبِدَ من دون الله، ونسفه في اليم (?)، وكان من ذهب وفضة، وذلك محقٌ له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} [الأنبياء: 58] وهو الفتات (?)، وذلك نصٌّ في الاستئصال.