ومتروك (?) العمل به.
وقد أفتى ابن القطان (?) في الملاحف الرديئة النسج بالإحراق بالنَّارِ (?)، وأفتى ابن عتاب (?) فيها بتقطيعها خرقًا، وإعطائها للمساكين، إذا تقدم إلى مستعملها فلم ينته (?)، ثم أنكر ابن القطان ذلك (?) وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه، وإنما يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق (?).
وأنكر القاضي أبو الأصبغ (?) على ابن القطان، وقال: هذا