وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (?).
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (?).
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو (?) بأن يحرق الثوبين المعصفرين (?).
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها (?)، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار (?).