وفي "الصحيحين" (?) عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".
ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (?) الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد (?)، والإجبار قول عمر بن الخطاب (?) وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (?): "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد (?).