غيره، دون ما لا يكال (?) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.
قال أبو الوليد (?): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (?)، فإذا اختلفا (?)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (?).
فصل
وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.
فهذا منع منه الجمهور (?)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (?)،