ومنهم من أباح المساقاة إمَّا مطلقًا، كقول مالك (?) والشافعي في القديم (?)، أو على النخل والعنب خاصَّة، كالجديد له (?)؛ لأنَّ الشجر لا تمكن إجارته، بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة.
ثُمَّ منهم من قدَّر ذلك بالثلث، كقول مالك (?).
ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب، كقول الشافعي (?).
وأمَّا جمهور السلف والفقهاء (?)، فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء، بل من باب المشاركات، التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه، بخلاف الإجارة، فإنَّ هذا مقصوده العمل، وهذا