منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك

منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك

منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم

منع شركة الشهود، وعلة ذلك

كفارة أو نفقة - فمتى وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه، وأجبر على ذلك، ولم يكن له أن يمتنع حتَّى يبذل له مجانًا، أو بدون ثمن المثل.

فصل

ومن ها هنا: منع غير واحدٍ من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه (?) - القسامين (?) - الَّذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة - أن يشتركوا، فإنَّهم إذا اشتركوا - والنَّاس يحتاجون إليهم - أغلوا عليهم الأجرة.

قلت: وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج النَّاس إلى منافعهم، كالشهود والدلالين وغيرهم؛ على أنَّ في شركة الشهود مبطلًا آخر، فإنَّ عمل كل واحد منهم متميزٌ عن عمل الآخر، لا يمكن الاشتراك فيه (?)؛ فإنَّ الكتابة (?) متميزة، والتحمل متميز (?)، والأداء متميز، لا يقع في ذلك اشتراك ولا تعاون، فبأي وجهٍ يستحق أحدهما أجرة عمل صاحبه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015