ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع

ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن

فصل

من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

ومن المنكرات (?): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (?)، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار إذا دخل السوق (?)، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.

وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان (?):

إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي (?)، لظاهر الحديث.

والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن (?)، وفي الحديث: "غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا" (?)، وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015