علة عدم اعتبار داود وسليمان عليهما السلام للقافة في حكمهما

القافة؟ قال: ما أحسنه (?).

والأحاديث المتقدمة (?) التي دلت على أن الولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة، تدل على صحة هذا القول.

فإن الحكم بالقافة إنما هو حكم (?) بالشبه، وقد تقدم في ذلك حديث عائشة، وأم سلمة (?)، وأنس بن مالك (?)، وثوبان (?)، وعبد الله بن سلام (?)، وكون الأم يمكن معرفتها يقينًا - بخلاف الأب - لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق المرأتين؛ لأنا إنما نستعملها عند عدم معرفة الأم، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيقن معرفة الأم عدم استعمالها عند الجهل بها، كما أنا إنما نستعملها في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش، لا عند تيقنه.

وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها؛ فإما ألا يكون ذلك (?) شريعة لهما، وهو الظاهر، إذ لو كان ذلك شرعًا لدعيا القافة للولد.

وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة، لكن في حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015