القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي (?)، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد (?).
فإن قيل: فقد ألغى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب (?)، كما في "الصحيح" (?): أن رجلًا (?) قال له: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فيها من أوْرَق (?) "؟ قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".
قيل: إنَّمَا [لَمْ] (?) يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة (?)، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ