وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء، وهو أنَّ رجلين تداعيا صرَّة فيها دراهم، فسأل ولي الأمر أحدهما (?) عن صفتها، فوصفها بصفاتٍ خفية، فسأل الآخر، فوصفها بصفات أخرى، فلما اختبرت (?) طابقت صفات الأوَّل لها، وظهر كذب الآخر، فعلم ولي الأمر والحاضرون (?) صدقه في دعواه وكذب صاحبه، فدفعها إلى الصادق.
وهذا قد يقوى بحيث يفيد القطع، وقد يضعف، وقد يتوسط.
ومنها: وجوب دفع اللقطة إلى واصفها، قال أحمد - في رواية حرب -: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنَّها ترد عليه (?) بلا بينة (?)، ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة (?).