الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟

ذاك إذ النَّاس ناس، وأمَّا الآن فكلا ولما (?)، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى، حتَّى قال مالك: كان من أمرِ النَّاس القديم إجازة الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب، فما يزيد (?) على ختمه، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (?).

وقال محمد بن عبد الحكم (?): لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاسَ قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد كان النَّاسُ فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي (?)

فإن قيل: فما تقولون في الدَّابة يوجد على فخذها "صدقة" أو "وقف" أو "حبس" هل للحاكم أن يحكم بذلك؟

قيل: نعم، له أن يحكم به، وصرَّح به أصحاب مالك (?)، فإنَّ هذه أمارة ظاهرة، ولعلها أقوى من شهادة الشاهد (?)، وقد ثبتَ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015