وأبو ثور (?): إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك (?).

وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد (?) إلَّا بما يعلم.

وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما (?)، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك (?)، وتغيُّر أحوال (?) النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف (?) النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك (?) وأحمد (?) - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015