والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (?).

وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر" (?): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (?)، لإمكان التزوير عليه (?).

قال القاضي أبو محمد (?): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (?).

قال (?): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (?) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (?) بشهادتهما، وإن لم يذكره (?)، وعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015