الاستدلال لعدم اشتراط ذلك

يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك.

وهذا مذهب مالك (?) وأبي حنيفة (?) وظاهر كلام أحمد (?) وحكي ذلك عنه نصًّا (?).

قال تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: 150]، ومعلومٌ قطعًا أنَّه ليس المراد التلفظ بلفظة "أشهد" (?) في هذا، بل مجرَّد الإخبار بتحريمه.

وقال تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166]، ولا تتوقف صحة هذه الشهادة على أن (?) يقول - سبحانه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015