نقسيم الحنفية للأخبار

جواز استناد الشهادة إلى هذا النوع من الأخبار

اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس

اعتماد الحاكم على الأستفاضة

فصل

الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة (?).

وهي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة: هي الاشتهار الَّذي يُحدَّث به النَّاس، وفاض بينهم.

وقد قسم الحنفية (?) الأخبار إلى ثلاثة أقسام: آحاد، وتواتر، واستفاضة (?)، وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين، وخصوا به عموم القرآن، وقالوا: هو بمنزلة التواتر، ومنهم (?) من جعله قسمًا من أقسام التواتر.

وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ولعانها، إذا استفاض في النَّاس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015