علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه

لم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين بعلمه

إشارة المصنف إلى ترجيح القول بالمنع

للتهمة.

ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه فيه لأجلِ التهمة، وإن كان إنَّما يستوفي حقَّه (?).

ولقد كان سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم - يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كلِّ تهمة، لئلا يقول النَّاس: إنَّ محمدًا يقتل أصحابه (?)، ولمَّا رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي (?) قال: "رُوَيْدَكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بنتُ حُيَي" (?) لئلا تقع في نفوسهما تهمة له.

ومن تدبَّر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسدِّ الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة، وبالله التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015