على الحكم سهو.
واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر (?)، عن أبي نضرة (?)، عن سعد بن الأطول (?) "أن أخاه (?) مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة (?)، وليست (?) لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة" (?)، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.