وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب (?)، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين (?)، فقال له عمر: صدقت" (?). وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس (?).
ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه (?)، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد" (?).
وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،