مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (?)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (?) وأبينه.

فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (?) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل

قال شيخنا - رحمه الله (?): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (?) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (?).

وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015