ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم؛ لظهور اللوث، فكانت اليمين في جنبتهم (?) لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب (?) شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة (?)، لقوة جانبه، كما حكمَ - صلى الله عليه وسلم - للمدعي بيمينه (?) لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فقوَّة (?) جانب هؤلاءِ بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشَّاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة جانبه باللوث (?)، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع، وغير ذلك.
فهذا محضُ العدل، ومقتضى أصول الشرع، وموجب القياس الصحيح.
وقولكم: إنَّ هذا يتضمن القسامة في الأموال.
قلنا (?): نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرقٍ بين ظهور اللوث في صحة