يرغب عنه (?).
وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه (?):
أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له (?).
الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.
الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف (?).
الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى.
الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.
السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟