والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم (?) وغيره (?).
والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة (?) المعروفة (?).
قال القائلون (?) بها: أما دعوى النسخ فباطلة (?)، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس