وصحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه قال في هذه الآية: "هذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمرَ اللهُ أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثمَّ قال تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: 106] فهذا لمن ماتَ وليس عنده أحد من المسلمين، فأمرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - أن يشهد رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لا نشتري بشهادتنا ثمنًا" (?)، وقد تقدم أنَّ أبا موسى حكم بذلك (?).
وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: "لم ينسخ من سورة المائدة شيء" (?).
وقال وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " {مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ} قال: من أهل الكتاب" (?)، وفي رواية صحيحة عنه: "من غير