تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر

وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (?) في السفر، وأحلفه (?).

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (?).

وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (?)، وقول سعيد بن المسيب (?)، وحكاه أحمد (?) عن ابن عباس (?)، وأبي موسى الأشعري (?) - رضي الله عنهم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015