قول بعضهم على بعض (?)، فألزمناهم بما رضوا به، لم يكن ذلك مخالفًا لحكم الله ورسوله، فإنَّه لا بُدَّ أن يكون الشاهد بينهم ممَّن يثقون (?) به، فلو كان معروفًا بالكذب وشهادة الزور لم نقبله، ولم نلزمهم بشهادته.
فصل
فهذا حكم المسألة الأولى.
وأمَّا المسألة الثانية - وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر - فقد دلَّ عليه صريح القرآن (?)، وعمل بها (?) الصحابة (?)، وذهب إليه فقهاء الحديث (?).