فصل
وهذه المسألة لها صورتان:
إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.
والثانية: شهادتهم على المسلمين.
فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة (?) حدثنا سفيان عن أبي حصين (?) عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني (?).
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض (?)، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم