الخلاف في المسألة

فصل

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر.

وهذه المسألة لها صورتان:

شهادة الكفار بعضهم على بعض

إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.

والثانية: شهادتهم على المسلمين.

فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة (?) حدثنا سفيان عن أبي حصين (?) عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني (?).

قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض (?)، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015