وقال ربيعة (?): تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا (?).
وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا (?). وكذلك قال أبو بكر بن حزم (?)، وسعيد بن المسيب (?)، والزهري (?).
وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن (?) أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضى (?). وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير (?).
قالت المالكية (?): قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي