فصل
هذا هو (?) الصحيح من (?) مذهب أحمد (?)، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (?)؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته (?)، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (?)، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك (?)