فصل
وأما إتيان البهيمة (?): فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة (?).
وإن قلنا: يوجب (?) التعزيز - كقول أبي حنيفة (?) والشافعي (?) ومالك (?) - ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج