نصاب الشهادة في عقوبة من أتى بهيمة

فصل

وأما إتيان البهيمة (?): فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة (?).

وإن قلنا: يوجب (?) التعزيز - كقول أبي حنيفة (?) والشافعي (?) ومالك (?) - ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015