هل يثبت الإعسار بشاهدين أم لا بد فيه من ثلاثة؟

القاضي (?): إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان (?).

وقال الشيخ أبو محمد (?): وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة (?).

قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع (?) من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015