إحداهما: أنَّها تطلق (?) عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب (?)، وهذا في غاية القوَّة (?)؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ (?) جانب المدعي بهما (?)، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.
والرواية الثانية عنه (?): أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك (?).
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (?): هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق (?)؟ على روايتين (?)، ولا أثر عنده لإقامة