وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (?).
قال أبو محمد ابن حزم (?): وروينا عن عمر (?) وعلي (?) والمغيرة بن شعبة (?) وابن عباس (?) - رضي الله عنهم - أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (?) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (?) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" (?).