فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.

وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (?)، وهو قول ابن أبي (?) ليلى ومالك (?) وأبي عبيد (?)، وأجاز علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهادة القابلة (?) وحدها كما تقدم.

قال ابن حزم (?): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال (?)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (?)، والنخعي (?) والشعبي (?) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015