فصل
إذا تقرَّر هذا، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كلِّ موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب (?).
وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص (?).
ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين (?).
ورُويَ ذلك عن جابر بن زيد (?)، وإياس بن معاوية (?)، والشعبي (?)، والثوري (?)، وأصحاب الرَّأي (?)، وكذلك في الجنايات