الحر (?) مع الشهود (?). فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي - رضي الله عنه -.
وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: "شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: "ليس لك إلا ذلك" (?).
فصل
وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم (?)، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين (?)، وإنكار القول برد اليمين (?)، وأنه يبدأ في (?) القسامة