وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (?)، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب (?)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (?) كما تقدم.
والثانية: إذا ردت اليمين عليه (?).
والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (?) منهما بما يصلح له مع يمينه.
والخامسة: تحليفه مع شاهديه.
وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (?) في "كتاب