الثانية: إذا ردت اليمين علمه
الرابعة: مسالة تداعي الزوجين والصانعين

وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (?)، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب (?)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (?) كما تقدم.

والثانية: إذا ردت اليمين عليه (?).

الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.

والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (?) منهما بما يصلح له مع يمينه.

الخامسة: تحليفه مع شاهديه

والخامسة: تحليفه مع شاهديه.

وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (?) في "كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015