في المغيرين.
وقال ابن القاسم: ولو ثبت أنَّ رجلين غصبا عبدًا فمات، يلزم (?) أخذ قيمته من المليء، ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه (?).
وأمَّا دلالة القرآن على ذلك فقال شيخنا - رحمه الله (?) -: لمَّا ادعى ورثة السهمي (?) الجام (?) المفضض المخوص (?)، وأنكر الوصيان الشاهدان أنَّه كان هناك جام، فلمَّا ظهر الجام المدعى، وذكر مشتريه (?) أنَّه اشتراهُ من الوصيين: صار هذا لوثًا يقوي دعوى المدعين، فإذا حلف الأوليان بأن الجام كان لصاحبهم: صدقا في ذلك.
وهذا لوث في الأموال، نظير اللوث في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدعي، بعد أن حلف المدعى عليه، فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداءً، وفي كلا الموضعين (?) يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفًا، أو باذلًا للحلف.