والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دلَّ عليها (?) القرآن، كما سنذكره (?).
وقد قال أصحاب مالك (?): إذا أغار (?) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم (?) علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب (?) مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال (?) في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب (?) مع يمينه (?). وقال مطرف (?) وابن كنانة (?) وابن