"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" (?).
وعن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" (?). رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.
وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب (?) وعلي بن أبي طالب (?)، وعبد الله بن عمر (?)، وعبد الله بن عباس (?)، وسعد بن عبادة (?)، والمغيرة بن شعبة (?)، وجابر بن عبد الله (?)، والزبيب (?) بن ثعلبة (?)، وجماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة (?): روى