الاستدلال لهذا الحكم من السنة وذكر من ذهب إليه من أهل العلم

فصل

الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين.

وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (?)، ما خلا أبا حنيفة (?) وأصحابه (?). وقد روى مسلم في صحيحه (?) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (?)، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (?) ومعه ما يشده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015