فصل
وذلك في صور:
منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد (?)، لحديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما - قال: "تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود (?).
فعلى هذا هل يكتفى بشهادة (?) المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان (?) مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو (?) من باب