شريح (?): قد قضي قضاؤك (?) " (?). وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين (?)، وقول أبي حنيفة (?).
والقول الثاني: أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما. وهذا مروي عن عمر (?)، وعلي (?)، والمقداد بن الأسود (?)، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.
فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي: "أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال (?): إنما هي أربعة آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال