بالحد كما يقول الشافعي (?) ومالك (?) - رضي الله عنهما -، وهو الراجح (?)؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إنما درأ عنها العذاب بشهادتها أربع شهادات. والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو العذاب المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وهو عذاب الحد (?). ولهذا ذكره - سبحانه وتعالى - معرفًا بلام العهد، فعلم أن العذاب هو العذاب (?) المعهود ذكره أولًا. ولهذا بدئ أولًا بأيمان الزوج لقوة جانبه، ومكنت المرأة من (?) أن تعارض (?) أيمانه بأيمانها،