بالحد كما يقول الشافعي (?) ومالك (?) - رضي الله عنهما -، وهو الراجح (?)؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إنما درأ عنها العذاب بشهادتها أربع شهادات. والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو العذاب المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وهو عذاب الحد (?). ولهذا ذكره - سبحانه وتعالى - معرفًا بلام العهد، فعلم أن العذاب هو العذاب (?) المعهود ذكره أولًا. ولهذا بدئ أولًا بأيمان الزوج لقوة جانبه، ومكنت المرأة من (?) أن تعارض (?) أيمانه بأيمانها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015