لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس

العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد

فصل

الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها.

إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه

كما إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه، فإنه يحلف، وتترك في يده، لترجح جانب صاحب اليد (?)؛ ولهذا شرعت اليمين في جهته، فإن اليمين (?) تشرع في جنبة (?) أقوى المتداعيين (?)، هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة، فإن كذبتها لم يلتفت إليها، وعلم أنها يد مبطلة.

وذلك كما لو رأى إنسانًا يعدو وبيده عمامة، وعلى رأسه عمامة، وآخر خلفه حاسر الرأس، ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس، فإنا (?) نقطع أن العمامة التي بيده للآخر، ولا يلتفت إلى تلك اليد (?).

ويجب العمل قطعًا بهذه القرائن، فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد، بل اليد ههنا لا تفيد ظنًّا ألبتة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015